الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
270
حاشية المكاسب
ومكّنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان ، كان قبضا . وقال أيضا ( 5410 ) : إذا كان المبيع في موضع لا يختصّ بالبايع ( 5411 ) كفى في المنقول النقل من حيّز إلى حيّز ، وإن كان في موضع يختصّ به ( 5412 ) فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البايع لا يكفي لجواز التصرّف ، ويكفي لدخوله في ضمانه . وإن نقل بإذنه ، حصل القبض ، وكأنّه استعار البقعة المنقول إليها .